القانون الأساسي للجمعية:
الفصل الأول:
طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.375 بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل: 15 نونبر 1958 ، كما وقع تغييره و تتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق ل: 10 أبريل 1973 كما وقع تغييره و تتميمه بدوره للظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 الموافق ل: 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغيير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 الموافق ل: 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات .
تم تأسيس جمعية تحت اسم "جمعية شباب المحاميد للثقافة و الرياضة و الفن".
الفصل الثاني:
تحمل الجمعية اسم "جمعية شباب المحاميد للثقافة و الرياضة و الفن".
الفصل الثالث:
يوجد مقر الجمعية مؤقتا بحدب الرواح (بيت مولاي عبد القادر) و يمكن نقله لمقر آخر بقرار من المكتب.
الفصل الرابع:الشعار
"من أجل غد أفضل للشباب".
الفصل الخامس:
مدة الجمعية غير محددة.
الفصل السادس:الأهداف:
-أن هذه الجمعية ذات صبغة ثقافية رياضية و فنية.
-تفعيل الأنشطة الثقافية و الرياضية .
-توعية السكان.
-تنمية و توجيه مواهب و طلقات الشباب.
-القيام بأنشطة مشتركة و التعاون و المصالح التي لها نفس الأهداف محليا وطنيا و دوليا.
-القيام ببرامج من أجل محو الأمية.
-لا يمكن بأي حال من الأحوال التدخل في المهام و الصلاحيات المخولة قانونيا للمؤسسات التمثيلية و السلطات المختصة.
-تكوين الشباب الصالح فكريا و سلكيا لترسيخ الآداب و الأخلاق الفاضلة و تثبيت دعائم الهوية المغربية.
-النهوض بالفتات القروية.
-المساهمة و التفعيل في كل ما من شأنه النهوض بالقرية.
الفصل السابع: موارد الجمعية:
1- انخراطات و اشتراكات أعضاء الجمعية من المنخرطين و الشرفيين.
2- المنح و المساهمات و الهبات و المساعدات العمومية و الخاصة.
3- فتح حساب بنكي خاص بالجمعية بإحدى المؤسسات المالية.
4- مداخيل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية .
5- لا تسحب المبالغ المالية إلا بتوقيع من الرئيس و أمين المال و في حالة غياب أحدهما ترجع الصلاحية إلى نائب الأمين.
الفصل الثامن:العضوية:
-العضوية الشرفية: يعتبر عضوا شرفيا كل من قدم خدمات مادية أو معنوية أو إحسان أو غيرها. و العضو الشرفي يبدي آراءه و يناقش و ليس له الحق في التصويت.
-العضوية العاملة (المنخرطين): يعتبر عضوا عاملا كل من أدى واجب الانخراط السنوي الذي اتفق عليه.
-المجلس الإداري للجمعية هو الذي يحدد قيمة الانخراط السنوي الأعضاء.
الفصل التاسع: المهام:
*الرئيس: يقوم الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه و بتفويض منه بالأعمال التالية:
-تمثيل الجمعية لدى السلطات الإدارية و لدى الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و المحافل الثقافية و الإدارية و الاجتماعية.
-استدعاء و رئاسة أعمال الجمع العام و مكتب الجمعية.
-السهر على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمع العام و المكتب.
*نائب الرئيس: مساعدة الرئيس و النيابة عنه عند غيابه.
*الكاتب العام:تسند إليه مهمة القيام بالمهام التالية:
- تدوين المداولات و مسك سجلات و محاضرات اجتماعات المكتب و المجلس العام.
-السهر على حفظ الوثائق.
*نائب الكاتب العام: مساعدة الكاتب و النيابة عنه في حالة غيابه.
*أمين المال: مهامه كتالي:
-السهر على الوضعية المالية للجمعية.
-استخلاص الانخراطات و المساهمات و المساعدات و المنح.
-إعداد التقرير المالي للجمعية.
*نائب أمين المال: مساعدة أمين المال و النيابة عنه في حالة غيابه.
الفصل العاشر: اللجن المختلفة:
-يجدد المكتب الإداري على رأس كل ثلاث سنوات.
-لمكتب الجمعية الحق في إحداث و تكوين لجن مختلفة لمساعدته على انجاز مهامه تحقيق أهداف الجمعية.
-يضع المكتب المنتخب من طرف الجمع العام التأسيسي قانونا داخليا يتمم القانون الأساسي للجمعية.
-يقدم المكتب مشروع القانون الداخلي في أولا جمع عام للمناقشة و المصادقة عليه.
-يمكن تغيير القانون الأساسي و الداخلي كلما اقتضت الضرورة باقتراح من المكتب و مصادقة الجمع العام.
الفصل الحادي عشر: حل الجمعية:
لا يمكن حل الجمعية إلا من طرف جمع عام استثنائي يعقد لهده الغاية و يتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين.
يعين الجمع العام من بين أعضاءه مصفيا أو أكثر يتولى تصفية أموال الجمعية في إطار القانون و تدفع أموال الجمعية إلى أية جمعية لها نفس الأهداف بقرار من الجمع العام.
الفصل الثاني عشر:
يعتبر هدا القانون ساري المفعول بعد مصادقة الجمع العام عليه.
|